مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

55

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

[ 2 ] - قراءة ما يفوت وقت الفريضة بقراءته : لا يقرأ في الفريضة السور الطوال التي يخرج الوقت بقرائتها بل يقرأ القصار والمتوسّطة : م 1 / 108 وفي النهاية ( 78 ) والاقتصاد ( 262 ) وعمل اليوم والليلة ( ر / 147 ) نحوه . ب / 2 - قراءة السورة في النوافل : لا بأس أن يقتصر على الحمد وحدها ( في النوافل ) غير أنّ الأفضل أن يضيف إليها غيرها من السّور ، ولا بأس إن قرأ من سورة ، أو اقتصر على آية واحدة . ن / 76 وفي المبسوط ( 1 / 107 ) نحوه مختصرا . وفي موضع آخر : وفي النوافل يقرأ من أيّ موضع شاء ما شاء . م 1 / 108 [ 1 ] - قراءة العزائم في النّوافل : يجوز قراءة العزائم في النوافل ، فإن قرأها وبلغ موضع السجود سجد فإذا رفع رأسه من السجود قام بالتّكبير فتمّم ما بقي من السورة إن شاء ، وإن كانت السجدة آخر السورة ولم يرد أن يقرأ سورة أخرى ، قرأ الحمد ثمّ يركع عن قراءة . م 1 / 108 ، 114 وفي النهاية ( 79 ) نحوه . وكذلك في الخلاف إلّا أنّه قال : فإن قرأها في النّوافل جاز أن يسجد ، وإن لم يسجد جاز . خ 1 / 430 ب / 3 - تقديم قراءة السورة على الحمد : إذا قرأ سورة قبل الحمد لم يجزه ، وكان عليه إذا قرأ الحمد أن يقرأ سورة بعدها . م 1 / 107 ، 105 ب / 4 - قراءة أكثر من سورة بعد الحمد : الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة ، ويجوز في النّافلة ما شاء من السّور ، ومن أصحابنا من قال : إنّه مستحبّ وليس بواجب . ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء . خ 1 / 336 وفي المبسوط ( 1 / 107 ) والنهاية ( 75 - 76 ) نحوه . ب / 5 - قراءة الفيل مع الإيلاف والضحى مع ألم نشرح : إذا أراد أن يقرأ سورة الفيل في الفريضة جمع بينها وبين سورة الإيلاف ، وكذلك « وَالضُّحى » و « أَ لَمْ نَشْرَحْ » . ن / 77 - 78 ب / 6 - العدول من سورة إلى أخرى : إذا قرأ سورة بعد الحمد في الفريضة وأراد الانتقال إلى غيرها جاز له ذلك ما لم يتجاوز نصفها إلّا سورة الكافرين والإخلاص ، فإنّه لا ينتقل منهما إلى غيرهما إلّا في الظهر يوم الجمعة ، فإنّه يجوز له الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين . م 1 / 107 وفي النهاية ( 77 ) نحوه . ب / 7 - التسوية بين الركعتين في مقدار ما يقرأ فيهما من السور : يجوز أن يسوّي بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما